المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا - طلب الإغفال - مقابل جهود

المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا - طلب الإغفال - مقابل جهود

باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بالجلسة المنعقدة علناً بمقر المحكمة اليوم الأربعاء الموافق 27 / 10 / 2021 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حاتم محمد داود فرج الله نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــــــــس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد أبو العيون جابر على نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شريف محمود محمد عيسى نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية السيد/ صبري سرور أمين سر المحكمة أصدرت الحكم بالآتي في الطعن رقم 9 لسنة 55 ق. المقام من : عصام إبراهيم متولي سيد الشويخ . ضــــــــــــد : (1) وزير الثقافة . (2) رئيس البيت الفني للمسرح . ( بصفتهما ) الوقــائـــــع أنه بتاريخ 27/10/2020 أودع الطاعن صحيفة إغفال طلبات قيدت بالرقم المدون بصدر هذا الحكم، طالباً الحكم له برد ما تم خصمه منه بموجب القرار الإداري رقم 217 لسنة 2019 استكمالاً للحكم الصادر لصالحه في الطعن رقم 17 لسنة 54 ق بجلسة 24/6/2020 . وذكر الطاعن شرحا لطلباته أنه أقام الطعن رقم 17 لسنة 54 ق أمام هذه المحكمة – بهيئة مغايرة - طالباً الحكم بإلغاء القرار الإداري رقم 217 لسنة 2019 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة ما تم خصمه منه من مستحقات مالية نظير عمله عن الشهور محل التحقيق، وبجلسة 24/6/2020 حكمت المحكمة ببطلان قرار لجنة التأديب بالنيابة الإدارية رقم 267 لسنة 2018 فيما تضمنه من مجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه، وإلغاء قرار الجهة الإدارية رقم 217 لسنة 2019 الصادر تنفيذا له، مع ما يترتب على ذلك من آثار . وأضاف الطاعن أن الحكم المشار إليه قد أغفل الطلب الخاص بإلغاء المادة الثانية من القرار رقم 217 لسنة 2019 فيما تضمنه من إعادة ما تم خصمه من مستحقات مالية نظير عمله في الشهور محل القضية رقم 42 لسنة 2017 نيابة الثقافة الإدارية، وهو طلب جوهري أغفلت المحكمة الفصل فيه على الرغم من القضاء له في الشق الأول من الطلب الموضوعي في الطعن سالف الذكر، وإعمالاً لحكم المادة 193 من قانون المرافعات، فإن الطاعن يلتمس الحكم له برد ما تم خصمه منه بموجب القرار الإداري رقم 217 لسنة 2019 استكمالاً للحكم الصادر لصالحه في الطعن رقم 17 لسنة 54 ق بجلسة 24/6/2020 . وتحددت لنظر طلب الاغفال أمام المحكمة جلسة 2/12/2020، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 23/6/2021 قدم الطاعن حافظتي مستندات طويتا على المدون بغلافيهما، وبجلسة 6/10/2021 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته متضمنة أسبابه عند النطق به. المحكمــــــــــــــــــة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً . ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول طلب الاغفال شكلا، وفي موضوعه باستكمال الفصل في الطعن رقم 17 لسنة 54 ق وذلك بأحقيته في استرداد قيمة الجهود والعطلات والانتقالات التي تقاضاها من البيت الفني للمسرح أثناء مشاركة في العرض المسرحي "حارة السنان" عن الفترة من يناير 2016 حتى نوفمبر 2016 ومقدارها 38169.30 جنيها (ثمانية وثلاثون الفا ومائة وتسعة وستون جنيها وثلاثون قرشا) مع رد ما تم خصمه من أجره . ومن حيث إن المادة (193) من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه". ومن حيث إنه مفاد ما تقدم، أن مناط الأخذ بنص المادة 193 مرافعات أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً يجعل الطلب باقياً ومعلقاً أمامها لم يقض فيه ضمنياً مما يمكن معه الرجوع إلى نفس المحكمة بطلب عادي لنظره والفصل فيه استدراكاً لما فاتها لأن حجية الأحكام مقصورة على ما فصلت فيه من الطلبات ولا تمتد إلى ما لم تتعرض للفصل فيه صراحة أو ضمناً ولا يبيح العودة إلى ذات المحكمة سوى إغفال الفصل في طلب موضوعي، أما إذا كانت أسباب الحكم أو منطوقه قد قضى أيهما برفض الطلب صراحة أو ضمنياً فإن وسيلة تصحيح الحكم في هذه الحالة إنما يكون بالطعن فيه بإحدى الطرق المقررة قانوناً إن كان قابلاً لذلك. ( المحكمة الإدارية العليا في طلب الإغفال رقم 2894 لسنة 64 ق . ع – بجلسة 19/1/2019) ومن حيث إنه يجوز لصاحب الشأن الذي أغفلت المحكمة بعض طلباته الموضوعية أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمام هذه المحكمة لنظر هذا الطلب والحكم فيه، ويشترط في هذا الطلب أن يكون مقدماً بصورة صريحة وجازمة ولم يتنازل الطالب عنه، وأن يكون الطلب طلباً موضوعياً، وأن يكون الإغفال إغفالاً كلياً يجعل الطلب معلقاً لم يقضى فيه بقضاء ضمني، فإذا كانت أسباب الحكم أو منطوقه قد قضى أيهما برفض الطلب صراحة أو ضمناً فإن وسيلة تصحيح الحكم في هذه الحالة تكون بالطعن فيه، ولا يجوز الطعن في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم المطعون فيه أما صراحة أو ضمناً. (المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5346 لسنة 62 ق . ع – بجلسة 19/1/2019) ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا هو عدم استحقاق جهة الإدارة لفوائد قانونية عن المبالغ المستحقة قبل موظفيها وذلك قياساً على عدم أحقية الموظف في تقاضي أية فوائد عن المبالغ التي تتجمد لدي جهة الإدارة نتيجة تأخرها في تسوية حالته .( الطعن رقم 779 لسنة 32 ق . ع - بجلسة 7/3/1990 ) ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة فنان قدير بدرجة مدير عام بالبيت الفني للمسرح، وقد صدر بحقه قرار لجنة التأديب التابعة لهيئة النيابة الإدارية رقم 267 لسنة 2018 بتاريخ 17/7/2018 متضمناً في مادته الأولى: مجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه، ونص في مادته الثانية على أنه "على الجهة الإدارية اعمال وجه التعليمات المالية حيال تسوية المبالغ التي صرفت له دون وجه حق، وذلك لما نسب إليه من (1) قيامه بالاشتراك بالعرض المسرحي " حارة السنان " التابع للفنون الشعبية دون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالبيت الفني للمسرح. (2) قيامه بصرف مبالغ مالية دون وجه حق نتيجة صرفه الجهود والبدلات والانتقالات من البيت الفني للمسرح أثناء مشاركته في العرض المسرحي " حارة السنان". وعلى إثر ذلك قامت الجهة الإدارية بإصدار القرار رقم 217 لسنة 2019 متضمنا مجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه، ثم قامت بحصر المبالغ التي تقاضاها الطاعن من البيت الفني للمسرح أثناء مشاركته في العرض المسرحي "حارة السنان" كجهود وعطلات وانتقالات والبالغ مقدارها 23097.90 جنيها عن الفترة من يناير 2016 حتى نوفمبر 2016، بالإضافة إلى مبلغ مقداره 15017.40 جنيها كغرامة تأخير، بإجمالي مبلغ مقداره 38169.30 جنيها ( ثمانية وثلاثون الفا ومائة وتسعة وستون جنيها وثلاثون قرشا)، ثم قامت الجهة الإدارية اعتبارا من شهر يوليو 2019 بخصم مبلغ 1000 جنيه شهريا من راتبه، حيث بلغ إجمالي ما تم خصمه من الطاعن حتى تاريخ تحرير كتاب رئيس قسم الاستحقاقات بالبيت الفني للمسرح المؤرخ 20/6/2021 مبلغ مقداره 23000 جنيه، الأمر الذي حدا بالطاعن إلى إقامة الطعن رقم 17 لسنة 54 ق طالباً الحكم بإلغاء القرار الإداري رقم 217 لسنة 2019 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة ما تم خصمه منه من مستحقات مالية، وبجلسة 24/6/2020 حكمت المحكمة ببطلان قرار لجنة التأديب بالنيابة الإدارية رقم 267 لسنة 2018 فيما تضمنه من مجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه، وإلغاء قرار الجهة الإدارية رقم 217 لسنة 2019 الصادر تنفيذا له، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن حيث إن الحكم محل طلب الإغفال حين قضى ببطلان قرار لجنة التأديب بالنيابة الإدارية رقم 267 لسنة 2018 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من راتبه، وإلغاء قرار الجهة الإدارية رقم 217 لسنة 2019 الصادر تنفيذا له، فإنه يكون قد فصل صراحة فى طلب إلغاء قرار الجزاء الموقع على الطاعن وفى الآثار المترتبة على هذا القرار والتى تتمثل فى اعتبار الجزاء الموقع على الطاعن كأن لم يكن، وعدم خصم أجر ثلاثة أيام من راتبه تنفيذا لهذا القرار، ورفعه من ملف خدمته، وعدم الاعتداد به. أما فيما يتعلق بطلب الطاعن استرداد المبالغ التى جرى خصمها من أجره والتى تقاضاها بمناسبة مشاركته فى العرض المسرحى "بيت السنان" فى صورة بدلات جهود وعطلات وانتقالات، فلم تتعرض أسباب الحكم محل طلب الإغفال مطلقا لهذا الطلب ولم تبين مدى أحقيته فى استرداد تلك المبالغ، واقتصرت تلك الأسباب على بحث طلب إلغاء قرار الجزاء الموقع على الطاعن، ومن ثم فإن عبارة "وما يترتب على ذلك من آثار" التى وردت بعجز منطوق الحكم محل طلب الإغفال؛ لا يمكن أن تنصرف، بأى حال من الأحوال، إلى استرداد الطاعن للمبالغ سالفة البيان، ولا يمكن اعتبارها فصلا، صريحا أو ضمنيا، فى مدى أحقية الطاعن فى استرداد تلك المبالغ، وبهذه المثابة يكون الحكم قد أغفل بالفعل الفصل فى طلب الطاعن استرداد المبالغ التى جرى خصمها من أجره، وهى المبالغ التى قام بصرفها بمناسبة مشاركته في العرض المسرحي "حارة السنان". ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وقد تبين للمحكمة أن الحكم محل طلب الإغفال قد أغفل بالفعل الفصل فى طلب الطاعن استرداد المبالغ التى جرى خصمها من أجره، وهى المبالغ التى قام بصرفها بمناسبة مشاركته في العرض المسرحي "حارة السنان"، وإذ استوفى طلب الإغفال سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم يكون مقبول شكلا. ومن حيث إنه ولئن كان الأصل في قواعد الإثبات أن تكون البينة على من ادعى، إلا أنه في مجال القضاء التأديبي يكون على جهة الإدارة أن تبادر إلى تقديم ما بحوزتها من الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في النزاع والمنتجة فيه إثباتاً ونفياً، إذ أنه لا يتسنى للقاضي التأديبي أن يبسط رقابته على مدى مشروعية القرار التأديبي ما لم يكن تحت نظره القرار المطعون فيه وأوراق التحقيق الذي بني عليه هذا القرار والمذكرة التي أعدها المحقق بنتيجته وما استخلصه من سائر الأوراق التي يكون التحقيق قد تعرض لها, وبصفة عامة كل ما تطلبه المحكمة لبيان وجه الحق في خصوص المنازعة التأديبية وما يتعرض له طرفاها في مجال الإثبات والنفي من مناقشات حول الوقائع وما يحكمها من قواعد تنظيمية واجبة الأعمال, فإن تقاعست جهة الإدارة عن تقديم المستندات التي تحت يدها واللازمة للفصل في النزاع متى طلبت منها المحكمة ذلك فإنه تقوم قرينة لصالح العامل مفادها صحة ما يدعيه من مخالفة القرار المطعون فيه للقانون, وأن هذه القرينة كما تجد مجال إعمالها أمام محكمة أول درجة تكون واجبة للإعمال أيضا أمام محكمة الطعن حتى يتسنى لها إجراء رقابتها على الحكم المطعون فيه .(المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 31131 لسنة 54 ق . ع - بجلسة 19/1/2019). ومن حيث إن المحكمة سبق لها إعادة طلب الاغفال للمرافعة بجلسة 23/6/2021 لتقدم الجهة الإدارية المطعون ضدها القواعد والتعليمات واللوائح المالية التي تدعي مخالفة الطاعن لها وبيان طبيعة المبالغ التى تقاضاها الطاعن بمناسبة مشاركته فى العرض المسرحى "بيت السنان" والأساس القانوني لصرفها أو وجه المخالفة في صرف الطاعن لها، إلا أن الجهة الإدارية لم تنهض لتنفيذ قرار الإعادة للمرافعة على الرغم من تداول طلب الاغفال لعدة جلسات، وذلك حتى يتسنى للمحكمة بسط رقابتها على مدى صحة صرف هذه المبالغ من عدمه ووزن ما يثيره الطاعن من دفاع بميزان القانون، مما يعد نكولاً من جانبها يقيم قرينة الصحة على ما يدعيه الطاعن من مخالفة جهة الإدارة المطعون ضدها لأحكام القوانين واللوائح حين قامت بخصم ما سبق صرفه له من بدل جهود وعطلات وانتقالات بمناسبة مشاركته فى العرض المسرحى "بيت السنان"، الأمر الذى لا يسع المحكمة معه سوى التسليم بأن خصم المبالغ سالفة البيان من أجر الطاعن قد تم بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لصرفها، ومن ثم يتعين القضاء بأحقية الطاعن فى استرداد قيمة ما تم خصمه من مقابل الجهود والعطلات والانتقالات التي تقاضاها من البيت الفني للمسرح أثناء مشاركته في العرض المسرحي "حارة السنان" عن الفترة من يناير 2016 حتى نوفمبر 2016 ووقف ما يتم خصمه من أجره تحت هذا المسمى . ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول طلب الإغفال شكلا، وفي موضوعه بإلزام جهة الإدارة المطعون ضدها برد قيمة ما تم خصمه من مقابل الجهود والعطلات والانتقالات التي تقاضاها الطاعن من البيت الفني للمسرح أثناء مشاركة في العرض المسرحي "حارة السنان" عن الفترة من يناير 2016 حتى نوفمبر 2016 مع وقف ما يتم خصمه من أجره تحت هذا المسمى، على النحو المبين تفصيلا بالأسباب، وإلزامها المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة روجع / سمير فضل ف