أحكام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا - اختصاص المحكمة
باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بالجلسة المنعقدة علناً بمقر المحكمة اليوم الأربعاء الموافق 27 / 10 / 2021 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حاتم محمد داود فرج الله نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــــــــس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد أبو العيون جابر على نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الرؤف محمود محمد خليفة نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية السيد/ صبري سرور أمين سر المحكمة أصدرت الحكم بالآتي في الطعن رقم 4 لسنة 55 ق. المقام من/ نشوي عصمت عبدالعظيم والي ضــــــــد رئيس جامعة أسيوط - بصفته . الوقائع أقامت الطاعنة الطعن الماثل بموجب صحيفة موقعة من محامٍ أُودعت – إبتداءً- قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بتاريخ 26/2/2020 وقيدت بجدولها العام برقم 172 لسنة 54 ق، وطلبت في ختامها الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه الصادر من رئيس جامعة أسيوط والمتضمن مجازاتها بعقوبة الانذار بالتنبيه , مع ما يترتب علي ذلك من أثار. وذكرت الطاعنة شرحاً لطعنها أنها تشغل وظيفة أستاذ أمراض الباطنة بقسم طب الحيوان بكلية الطب البيطري جامعة أسيوط، وبتاريخ 27/11/2019 أُخطرت من قبل الإدارة المركزية للشئون القانونية بأن رئيس الجامعة قام بمجازاتها بعقوبة التنبيه وذلك لتجاوزها في لغة الخطاب الموجه منها لعميدة الكلية وإتهامها لإدارة الكلية بأنها تتبني سياسة تصدير المشاكل الداخلية للجهات العليا ، وذلك بخصوص فتح مقر طب المجترات للطالبة / أروي رفعت أحمد – بالمستوي الخامس كمطلب لتخرج الطالبة، مما حدا بها الي التظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 9/12/2019، ولما لم ترد جهة الإدارة على تظلمها؛ فقد لجأت الي لجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 1167 لسنة 2020، ثم أقامت طعنها الماثل طالبة الحكم بطلباتها سالفة البيان. وتدوول نظر الطعن لدي المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها كما هو ثابت بمحاضر جلساتها. وبجلسة 25/7/2020 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن وأمرت بإحالته بحالته الي المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا للاختصاص للاختصاص. ونفاذا لحكم المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها ورد الطعن الي قلم كتاب هذه المحكمة وقيد بجدولها تحت الرقم المسطر بصدر الحكم الماثل . وتحدد لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 2/12/2020, وتداولت المحكمة نظره بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات. وبجلسة 24/2/2021 حكمت المحكمة بوقف الطغن جزائيا لمدة شهر .وبتاريخ 28/3/2021 تقدمت الطاعنة بطلب لتعجيل الطعن من الوقف وحُدد لنظره جلسة 5/5/2021 وقدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ومذكرتي دفاع، كما قدم الحاضر عن الطاعنة صحيفة معلنة وحافظتي مستندات طويتا على المستندات المعلاة علي غلافهما. وبجلسة 6/10/2021 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به. المحـكمـة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. من حيث إن الطاعنة تهدف إلى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من رئيس جامعة أسيوط فيما تضمنه من مجازاتها بعقوبة الإنذار بالتنبيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن حيث أن البحث في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى سواء كان ولائياً أو نوعياً أو محلياً هو من المسائل الأولية التي يتعين التصدي لها قبل البحث في شكل الدعوى أو الخوض فيها موضوعيا، باعتبار أن ذلك يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجود وعدماً، وبحسبان أن قواعد الاختصاص أمام محاكم مجلس الدولة تتعلق بالنظام العام الأمر الذي يتعين على المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد من الخصوم. ومن حيث إن المادة (13) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص علي أن (تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية). ومن حيث إن القرارات النهائية للسلطات التأديبية التي تختص المحاكم التأديبية بالفصل في طلبات إلغائها هي تلك القرارات الصادرة بجزاءات تأديبية مما يجوز للسلطات المختصة توقيعها طبقا للقانون، وقد حدد المشرع في قوانين الخدمة المدنية والجامعات ونظام العاملين بالقطاع العام السلطات المختصة في مجال التأديب، وما تملك كل سلطة منها توقيعه من جزاءات، وبالتالي فإن تعبير "الجزاء التأديبي" ينصرف إلى الجزاءات المحددة على سبيل الحصر في هذه القوانين. واختصاص المحاكم التأديبية على النحو السالف بيانه جاء استثناء من الولاية العامة للقضاء الإداري بالنسبة للموظفين العموميين، وهذا الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، ومؤدى ذلك هو وجوب تحديد اختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات التأديبية المحددة قانونا على سبيل الحصر. وإن المشرع قد بسط إلى المحاكم التأديبية الاختصاص بنظر طلبات إلغاء القرارات التأديبية المتضمنة مجازاة الموظفين بأي من الجزاءات المحددة صراحة في القوانين واللوائح، وما يرتبط بها من طلبات كطلبات التعويض عن القرارات التأديبية أو يتفرع عنها كالطلبات المتعلقة بالوقف الاحتياطي عن العمل، ولم يعقد المشرع اختصاصا لهذه المحاكم بنظر غيرها من الطلبات المقدمة بشأن قرارات غير متضمنة لتوقيع أي من الجزاءات المحددة صراحة في القوانين واللوائح.(المحكمة الإدارية العليا –دائرة توحيد المبادئ – الطعنان رقما 1201 و1232 لسنة 28ق.عليا – جلسة 15/12/1985. والطعن رقم 2681 لسنة 35 ق.ع بجلسة 31-1-1995م). ومن حيث إن لفت النظر ليس من بين الجزاءات التأديبية التى نص عليها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وبذلك لا تختص المحاكم التأديبية بالفصل فى طلب إلغاء القرار الصادر بلفت النظر ـ ومما لا شك فيه أن لفت النظر يعتبر أسلوبًا يستهدف به الرئيس الإدارى دمغ سلوك الموظف بالخطأ، وهو إجراء تقديرى للرئيس الإدارى الاكتفاء به فى حالات يقدر فيها أن المخالفة التى ارتكبها الموظف أدنى من أن يوقع عليه من أجلها جزاء تأديبى من الجزاءات التأديبية التى حددها المشرع على سبيل الحصر فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وبهذه المثابة يندرج طلب إلغاء القرار الصادر بلفت النظر فى عموم المنازعات الإدارية التى ينعقد الاختصاص بالفصل فيها إلى محكمة القضاء الإدارى. (المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 7372 لسنة 47 قضائية. – جلسة 2/3/2004). ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن رئيس الجامعة المطعون ضده أصدر قرارا فى شأن الطاعنة بمجازاتها بعقوبة "الإنذار بالتنبيه" وجرى إثبات هذا الجزاء بملف خدمتها، وكان هذا الجزاء ليس من ضمن الجزاءات التى يمكن توقيعها على أعضاء هيئة التدريس وفقا لنص المادة (110) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، والتى تنحصر فى التنبيه، واللوم، واللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر، والعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو بالمكافأة، والعزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع، ولم يرد من بينها جزاء " الإنذار بالتنبيه"؛ ومن ثم فإن طلب إلغاء القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعنة بجزاء "الإنذار بالتنبيه" يخرج عن الاختصاص النوعى لهذه المحكمة، لينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة القضاء الإدارى باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل فى المنازعات الإدارية. ومن حيث إن المحكمة ترجىء الفصل فى المصروفات لحين الفصل فى الطعن الماثل عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطعن، وأمرت بإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط للاختصاص، وأبقت الفصل فى المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة روجع / سمير فضل ف